Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك.
مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين.
[أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات السابقة، وخصوص الروايات الآتية.
وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة.
وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي</div>
Page 160
Enter a page number between 1 - 316