Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام.
<div>____________________
<div class="explanation"> الركعة قائما ومن الركعتين جالسا، لأنهما بدل عنها (1). وهو خلاف الظاهر. ولولا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار.
وقد يستدل (2) بروايتي ابن أبي العلاء وجميل، قال عليه السلام في الأولى: " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس " (3) وفي الثانية: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس .. الخ " (4) بتقريب أن الشك بين الاثنتين والثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية والثالثة أنه معتدل الوهم في الثلاث والأربع، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها.
ولا ريب أن الأولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة بقرينة قوله: " سلم ".
نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية وشمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل، وهذه الدعوى راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الأولى والثانية.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام.
[أقول]: هذا هو المشهور - أيضا - وحكي (5) الاجماع عليه - أيضا - عن</div>
Page 157
Enter a page number between 1 - 316