Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> المحققين (1) لأنه المحكم في أمثال ذلك.
وما في رواية ابن أبي حمزة، عن مولانا الصادق عليه السلام: " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " (2) قيل: لا ينافي ذلك، لأن غاية ما يدل عليه تحقق الكثرة بذلك، لا حصر الكثرة في هذا المعنى (3).
أقول: إن أريد من منع إفادة الرواية للحصر أن الكثرة - أيضا - تتحقق بأزيد من ذلك كأن يسهو في كل واحدة أو في كل اثنتين فهو بديهي، إذ لا تحديد ولا حصر للكثرة من طرف الزيادة.
وإن أريد منه منع الحصر في جانب الأقل وأن الكثرة تتحقق بأقل من ذلك، ففيه: أن ظاهر الرواية ينافي ذلك، لأنه يفيد الحصر وينفي تحققها بأقل من ذلك.
وبتقرير آخر: الأخبار بكون الشخص المذكور ممن يكثر عليه السهو ليس إخبارا عرفيا، لعدم ثبوت الفائدة في ذلك مع وضوح ذلك من العرف.
مضافا إلى أن ذلك لو كان مفيدا - أيضا - لم يكن بيانه من وظيفة الشارع. مضافا إلى أن مفهومه الشرطي إن كان معتبرا فهو عين الحصر من جانب الأقل، وإن كان غير معتبر فهو عين المنافاة بين ظاهر الخبر ومقتضى العرف.
فلا بد، إما من تفسير الرواية على وجه يطابق حكم العرف في تحديد الكثرة من جانب الأقل، لا مجرد تطابقهما في مورد الرواية، لما عرفت من لزوم</div>
Page 132
Enter a page number between 1 - 316