75

Aḥkām al-ʿīdayn

أحكام العيدين

Publisher

المكتبة الإسلامية

Edition

الثانية ١٤١٤ هـ

Publication Year

١٩٩٣ م

Publisher Location

دار ابن حزم

Genres

ثامنأ: ويُستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: "ضَحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمًى وكَبَّر، ووضع رجله على صِفَاحِهما" (١) .
تاسعًا: وأفضل الأضحية ما كانت كبشًا أقرن
فحلًا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله ﷺ وضَحَّى به.
عاشرًا: ويُستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج (٣) .

(١) رواه البخاري (٥٥٥٨) و(٥٥٦٤) و(٥٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٤) .
والصِّفاحُ: الجوانبُ.
(٢) كما في حديث عائشة عند مسلم (١٩٦٧) وأبي داود (٢٧٩٢) .
(٣) ولا أعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم، وانظر المقطع الثاني عشر الآتي ذِكْرُهُ.

1 / 77