41Aḥkām al-ʿīdaynأحكام العيدينʿAlī b. Ḥasan al-Ḥalabī - 1442 AHعلي بن حسن الحلبي - 1442 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةEditionالثانية ١٤١٤ هـPublication Year١٩٩٣ مPublisher Locationدار ابن حزمGenresPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsJordan-١٣-لا أذان ولا إقامةَ لِلْعيدَيْنِعن جابر بن سَمُرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مَرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (١) .وفي ابن عباس وجابر ﵄، قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (٢) .قال ابن القيم:وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنةُ أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك (٣) .(١) رواه مسلم (٨٨٧) وأبو داود (١١٤٨) والترمذي (٥٣٢) .(٢) رواه البخاري (٩٦٠) ومسلم (٨٨٦) .(٣) "زاد المعاد" (١/٤٤٢) .1 / 43CopyShareAsk AI