Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Investigator
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Investigator
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
٤٩- قال ﷺ: ((إيما إهاب دُبغ فقد طَهُر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤). وقال: إسحاق عن النضر بن شُمَيلٍ: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
٥٠- وقال: ((طُهُورُ كل أديم دباغه)). قال الدارقطني(٥): إسناده كلهم ثقات.
٥١- وعن عبدالله بن عُكّيم قال: ((كتب إلينا رسول اللّه ﷺ قبل وفاته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) رواه الخمسة(٦) ولم يذكر منهم المدَّةَ غير أحمد وأبي داود، وحسَّنَه الترمذي.
٥٢- وللدارقطني(٧): ((كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب)).
(١) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٧٠، ٣٤٣) عن ابن عباس.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩).
(٤) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨). والحديث رواه أبو داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٣) والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٥٢).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٤٩/١ رقم ٢٧) عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) الإمام أحمد (٣١٠/٤، ٣١١) وأبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٧) والترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٩٢) والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١) وابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣).
(٧) لم أقف عليه في ((سنن الدارقطني)) المطبوع، وعزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٦٤/١). ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٣٩/١ رقم ١٠٤).
87