87

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فصل في تطهير الجلد بالدباغ

٤٩- قال ﷺ: ((إيما إهاب دُبغ فقد طَهُر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤). وقال: إسحاق عن النضر بن شُمَيلٍ: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.

٥٠- وقال: ((طُهُورُ كل أديم دباغه)). قال الدارقطني(٥): إسناده كلهم ثقات.

٥١- وعن عبدالله بن عُكّيم قال: ((كتب إلينا رسول اللّه ﷺ قبل وفاته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) رواه الخمسة(٦) ولم يذكر منهم المدَّةَ غير أحمد وأبي داود، وحسَّنَه الترمذي.

٥٢- وللدارقطني(٧): ((كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب)).

(١) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٧٠، ٣٤٣) عن ابن عباس.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨). والحديث رواه أبو داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٣) والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٥٢).

(٥) ((سنن الدارقطني)) (٤٩/١ رقم ٢٧) عن عائشة رضي الله عنها.

(٦) الإمام أحمد (٣١٠/٤، ٣١١) وأبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٧) والترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٩٢) والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١) وابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣).

(٧) لم أقف عليه في ((سنن الدارقطني)) المطبوع، وعزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٦٤/١). ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٣٩/١ رقم ١٠٤).

87