306

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٨٠١- وعن جابر قال: ((راح النبي ﷺ إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر)). رواه الشافعي(١).

٨٠٢- وعن أسامة بن زيدٍ: ((أن رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفاتٍ كان يسير العنق(٢) فإذا وجد فجوةً نصَّ(٣))). متفق عليه(٤).

٨٠٣ - وقال- في عشية عرفة وغداة جمع - للناس حين دفعوا: ((عليكم السكينة. وهو كافِّ ناقتَه حتى دخل محسَّرا، وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف التي تُرمَى به الجمرةُ)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).

٨٠٤- و ((أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى

(١) ((مسند الشافعي)) (٢٢٤/١ رقم ١٢٦) وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ﷺ، وقد رواه مسلم في ((صحيحه)) (٨٨٩/٢ - ٨٩٠ رقم ١٢١٨) بمعناه.

(٢) كتب بالحاشية: (العنق: الشديد). يعني: السير الشديد. انظر ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٥).

(٣) أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع في السير. ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٥) وكتب بحاشية ((الأصل)): (النص: دون العنق).

(٤) الإمام أحمد (٥/ ٢٠٥، ٢١٠) والبخاري (٣/ ٦٠٥ رقم ١٦٦٦) ومسلم (٢/ ٩٣٦ رقم ١٢٨٦/ ٢٨٣).

(٥) ((المسند)) (١/ ٢١٠، ٢١٣) عن الفضل بن عباس ـ

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٩٣١ - ٩٣٢ رقم ١٢٨٢).

306