Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
زريق فقل له فليدفعها إليك))(١).
٦١٨ - قال ﷺ: ((إن الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخ الناس)). مختصر لأحمد(٢) ومسلم(٣).
٦١٩- وأخذَ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فیه، فقال رسول اللَّه ﷺ: ((كخ كخ(٤) ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)). متفق عليه(٥).
٦٢٠ - وقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦) وصححه الترمذي.
(١) رواه الإمام أحمد (٣٧/٤) وأبو داود (٢٦٦/٢ رقم ٢٢١٣) والترمذي (٣٧٧/٥- ٣٧٩ رقم ٢٩٩) وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) المسند (١٦٦/٤) عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه .
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣ رقم ١٠٧٢/ ١٦٧).
(٤) في الأصل: (بَخْ بَخْ) وهي تفسد المعنى، والمثبت من المسند والصحيحين، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، كما في فتح الباري (٤١٥/٣) أما (بخ بخ) فهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، كما في النهاية (١/ ١٠١).
(٥) الإمام أحمد (٤٠٩/٢، ٤٤٤، ٤٧٦) والبخاري (٤١٤/٣ رقم ١٤٩١) ومسلم (٧٥١/٢ رقم ١٠٦٩) واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٦) الإمام أحمد (٨/٦، ١٠، ٣٩٠) وأبو داود (١٢٣/٢ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧) والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١١) عن أبي رافع رضي الله عنه.
254