239

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فابن لبون(١)، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقَّة(٢) إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة(٣) إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغَنَم من أربعين شاةً شاة إلى عشرين ومائَة، فإذا زادت شاةً ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا کثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع (ق٢/٤٦) ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تُؤخَذُ هِرْمة ولا ذاتُ عيبٍ من الغنم)).

رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وحسنه.

٥٧٦ - وقال معاذ: ((بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخُذ

  1. ابن اللبون من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته. ((النهاية)) (٢٢٨/٤).

  2. الحق والحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. ((النهاية)) (٤١٥/١).

  3. الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. ((النهاية)) (١/ ٢٥٠).

  4. ((المسند» (١٤/٢).

  5. ((سنن أبي داود)) (٩٨/٢ رقم ١٥٦٨).

  6. «جامع الترمذي)) (١٦/٣ - ١٩ رقم ٦٢١) وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روی يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسین.

239