Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
جنب -: ((المؤمن لا ينجَسُ)). أخرجاه(١).
قال الله - تعالى -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
١٩٠ - فقال رسول اللّه ﷺ: ((اصنعوا كُلَّ شيءٍ إلا النكاح)). وفي لفظٍ ((إلا الجماع)). رواه الجماعة إلا البخاري(٢).
١٩١ - وقال لعائشة: ((ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضَتَكِ ليست في يدك)). رواه مسلم(٣).
١٩٢ - و((استُفتي النبي ﷺ في امرأة كانت تُهرَاقُ الدماء، فقال: لتنظر عِدَّةَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خَلَفَتْ ذلك فلتغتسل، ولتستثفر بثوب، ولتصلي)) رواه أبو داود(٤) والنسائي(٥) وابن ماجه(٦).
(١) البخاري (٤٦٤/١ رقم ٢٨٣) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧١).
(٢) الإمام أحمد (١٣٢/٣) ومسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠٢) وأبو داود (١/٦٧ - ٦٨ رقم ٢٥٨) والترمذي (١٩٩/٥ رقم ٢٩٧٧) والنسائي (١٥٢/١، ١٨٧ رقم ٢٨٧، ٣٦٧) وابن ماجه (٢١١/١ رقم ٦٤٤) عن أنسرضي الله عنه .
(٣) ((صحيح مسلم)) (١/٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨) عن عائشةرضي الله عنه .
(٤) ((سنن أبي داود)) (٧١/١ رقم ٢٧٤) عن أم سلمة رضي الله عنه.
(٥) ((سنن النسائي)) (١١٩/١ - ١٢٠، ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٠٨، ٣٥٢، ٣٥٣).
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٢٠٤/١ رقم ٦٢٣).
124