50

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Publisher

أبو ديس / القدس

Genres

المبحث الثاني عشر
التصرف بالعقيقة
أولًا: الانتفاع بها:
حكم العقيقة بعد ذبحها حكم الأضحية من حيث التصرف فيها عند أهل العلم فتوزع أثلاثًا، ثلث لأهل البيت وثلث للصدقة وثلث للهدية.
قال النووي: [ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية] (١)، واستحب كثير من أهل العلم أن لا يتصدق بلحمها نيئًا بل يطبخ ويتصدق به على الفقراء بإرساله لهم وفضلوا ذلك على دعوة الفقراء إلى بيت صاحبها.
ولو دعا إليها قومًا فلا بأس في ذلك فيجوز لصاحبه أن يأكل منها وأن يطبخها ويرسل منها إلى الفقراء ويجوز أن يدعو اصدقائه وأقاربه وجيرانه والفقراء إلى أكلها في بيته فله أن يتصرف فيها كيفما يشاء. قال محمد بن سيرين من التابعين: [إصنع بلحمها كيف شئت] (٢) وفضل الإمام أحمد طبخها: [فقد قيل له: تطبخ العقيقة؟ قال: نعم. قيل له: يشتد عليهم طبخها. قال: يتحملون ذلك].
قال ابن القيم: [وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب]. (٢)

(١) المجموع ٨/ ٤٣٠.
(٢) المغني ٩/ ٤٦٣
(٢) تحفة المودود ص ٥٩ - ٦٠.

1 / 50