26

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Publisher

أبو ديس / القدس

Genres

٦. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه ان عائشة أخبرتهم أن الرسول ﷺ: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). (١) وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب. ٧. واحتجوا أيضًا بحديث يزيد ب عبد المزني عن أبيه أن الرسول ﷺ قال: (يعق عن الغلام ولايمس رأسه بدم) (٢)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر. (٣) واحتج الحنفية بما يلي: أولًا: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية الذي يرى أن العقيقة مستحبة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة. ثانيًا: بالنسبة للقول بأنها مباحة فاحتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق، وفيه: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ... الخ) وهو يفيد الإباحة كما قالوا. (٤) ثالثًا: وأما قولهم بأنها منسوخة فدليلهم ما ذكره الكاساني: [ولنا ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها) والعقيقة كانت قبل

(١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه. (٣) تحفة المودود ص ٤٧. (٤) اللباب ٢/ ٦٤٨.

1 / 26