62

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigator

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

Law
باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير
١٧٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وهل عليهم، يعني: على أهل الذمة، إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ منه؟ فأملى علي: قَالَ عمر، ﵁: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ
١٧٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ، ﵁: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا؛ الْخَمْرَ، وَالْخِنْزِيرَ، نُعَشِّرُهَا.
قلت: كيف إسناده؟ قَالَ: إسناد جيد
١٧٤ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قَالَ: لا تقتل خنازيرهم، فإن لهم عهدا.
وقال: لا يؤخذ منهم خمر، ولا خنازير، يلون هم بيعها.
١٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وهذا لفظه، وأخبرني عبد الله بن حنبل، قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ:

1 / 65