72

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زياد بن حدير، قَالَ: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا، قَالَ: من كنتم تعشرون؟ قَالَ: كفار أهل الحرب، كنا نأخذ منهم كما يأخذون منا، وقال أحمد: لعبد الله بن خالد العبسي حديثان آخران.
٢٠٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْعُشُورِ، فَقَالَ: بَعَثْتَنِي عَلَى الْعُشُورِ مِنْ بَيْنِ عُمَّالِكَ؟ قَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ أَجْعَلَكَ عَلَى مَا جَعَلَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵁؟ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبُعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِمَّنْ لا ذِمَّةَ لَهُ الْعُشْرَ.
قلت: تذهب إليه؟ قَالَ: نعم، كم عشر الأربعين درهما؟ قلت: أربعة دراهم.
قَالَ: يؤخذ ربع الأربعة دراهم، فهو ربع العشر، وهو مثل الزكاة: من أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة كم عشر العشرين؟ قلت: درهمان.
قَالَ: يؤخذ نصف العشر: درهم، ويؤخذ ممن لا ذمة له العشر: من العشرة الدراهم درهم، وهو العشر
٢٠٥ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قَالُوا لِعُمَرَ: كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟

1 / 75