151

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ.
قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إَلا ذَاكَ.
قَالَ أحمد: وابن جريح يرويه أيضا، عن عمرو بن شعيب، في قصة أخرى من قول عطاء
٤٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني تزوج يهودية، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما.
قَالَ: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟ قَالَ: نعم، يقران على ما أسلما عليه؛ من أسلم على شيء أقر عليه.
قلت لأحمد: حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما؟

1 / 154