٧ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، «أَنَّ سُبَيْعَةَ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ تَنْكِحَ»
٨ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ لَهُ الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ»