Āl-Āḥād waʾl-Mathānī
آلآحاد و المثاني
Editor
د. باسم فيصل أحمد الجوابرة
Publisher
دار الراية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ - ١٩٩١
Publisher Location
الرياض
وَمِنْ ذِكْرِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ يُكْنَى أَبَا أَرْوَى، وَأَمُّ رَبِيعَةَ، وَأَمُّ نَوْفَلٍ، وَأَمَّ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ غَزِيَّةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ طَرِيفٍ مِنْ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، وَتُوُفِّيَ رَبِيعَةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَمَاتَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَيُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَهُوَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ⦗٣١٧⦘، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَعَ الْعَبَّاسِ ابْنُهُ الْفَضْلُ، وَأَنَا مَعَ أَبِي فَقَالَ، أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا يَمْنَعْنَا أَنْ نَبْعَثَ هَذَيْنِ الْفَتَيَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الَّتِي اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا النَّاسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَا شَيْءَ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَقَالَ: «مَا يُرِيدُ الشَّيْخَانِ؟» فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي أَرَادَا. فَقَالَ: «لَا تَفْعَلَا، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ» . فَقَالَا: لِمَ تَقُلْ هَذَا يَا عَلِيُّ، تَنْفِسُ عَلَيْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعْرُوفًا وَخَيْرًا؟ فَوَاللَّهِ مَا نَفِسْنَا عَلَيْكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا هُوَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ صِهْرِهِ وَصُحْبَتِهِ وَمَكَانِكَ مِنْهُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِي، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ غَيْرُ فَاعِلٍ فَأَرْسِلَا وَجَرِّبَا» . وَأَنَا أَبُو حَسَنٍ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ، يَقُولُ: رَوَى الزُّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ مُحَمَّدٍ، وَعَبِيدَةُ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مَا اتَّفَقَ كُلُّ طَائِفَةٍ
1 / 316