١٢ - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا* عبدالله بن محمد بن زياد، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا محمد بن مصعب، نا مَنْدَل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته» -يعني: التطوع-.
هذا حديث غريب من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، تفرد به مَنْدَل بن علي عنه، ولا نعلم حدث به عنه غير محمد بن مصعب.
_________
١٢ - ينظر: الأطراف ١٨٥٦. *» ثنا «صوابه بحذفها.
١٣ - أخبرنا علي بن عمر الدارقطني، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، ثنا حمدون بن عباد الفَرْغاني البزاز، ثنا علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ﵂ أم المؤمنين، قالت: افترض الله الصلاة على النبي ﷺ بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب، فإنها وتر النهار، فلما هاجر قدم المدينة، فاتخذها دار هجرته، وأقام بها، فزاد النبي ﷺ في كل ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداة لطول القراءة، وإلا الجمعة للخطبة، فافترضها الله على الناس، فكان إذا سافر صلى الصلاة التي افترضها، وإذا أقام صلى أولئك ركعتين ركعتين، وافترضها على الناس. تفرد به علي بن عاصم، عن داود، بهذا الإسناد. _________ ١٣ - ينظر: الأطراف ٦٤٢٣.
١٤ - حدثنا إسماعيل بن العباس، ثنا القاسم بن العباس المَعْشَري، ثنا إسماعيل بن أمية، ثنا حماد بن سلمة، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: قال عبدالله بن مسعود: إن النبي ﷺ آلى من نسائه وحرم، فأما الحرام فأحله الله، وأما الإيلاء ⦗١٦٤⦘ فأمره بكفارة اليمين. تفرد به إسماعيل بن أمية، عن حماد، أسنده عن ابن مسعود. _________ ١٤ - ينظر: الأطراف ٣٨٤٦.
١٣ - أخبرنا علي بن عمر الدارقطني، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، ثنا حمدون بن عباد الفَرْغاني البزاز، ثنا علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ﵂ أم المؤمنين، قالت: افترض الله الصلاة على النبي ﷺ بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب، فإنها وتر النهار، فلما هاجر قدم المدينة، فاتخذها دار هجرته، وأقام بها، فزاد النبي ﷺ في كل ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداة لطول القراءة، وإلا الجمعة للخطبة، فافترضها الله على الناس، فكان إذا سافر صلى الصلاة التي افترضها، وإذا أقام صلى أولئك ركعتين ركعتين، وافترضها على الناس. تفرد به علي بن عاصم، عن داود، بهذا الإسناد. _________ ١٣ - ينظر: الأطراف ٦٤٢٣.
١٤ - حدثنا إسماعيل بن العباس، ثنا القاسم بن العباس المَعْشَري، ثنا إسماعيل بن أمية، ثنا حماد بن سلمة، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: قال عبدالله بن مسعود: إن النبي ﷺ آلى من نسائه وحرم، فأما الحرام فأحله الله، وأما الإيلاء ⦗١٦٤⦘ فأمره بكفارة اليمين. تفرد به إسماعيل بن أمية، عن حماد، أسنده عن ابن مسعود. _________ ١٤ - ينظر: الأطراف ٣٨٤٦.
1 / 163