80

Athar ʿilal al-ḥadīth fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار عمار للنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

عمان

Genres

على التساخين» (١) .
فمن لم يثبت سماع راشد من ثوبان أعله بالانقطاع، ومن أثبته جعله متصلا (٢) .
واعلاله بالانقطاع مردود، فانه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاما، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في تأريخه أنه سمع منه (٣)
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء: حكم المسح على العمامة
اختلف الفقهاء في المسح على العمامة على قولين:
القول الأول: يجوز المسح على العمامة.
وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، واسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير وداود (٤) .

(١) أخرجه أحمد ٥/٢٧٧ (ومن طريقه أبو داود ١/٣٦ رقم (١٤٦)، والحاكم ١/١٦٩) عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فاصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا اليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي ج١/٣٠ رقم (١٩)، وابن ماجه ١/١٨٥ رقم (٥٥٩) قال عنه الترمذي: «حسن صحيح» . والعصائب: هي العمائم، والتساخين: الخفاف. أنظر مسائل عبد الله لأبيه ص٣٥.
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٩، جامع التحصيل ص٢١٠، وعلل أحمد ١/١٠٤ رقم (٦٢٧) وتهذيب الكمال ٩/٩-١١.
(٣) ج٣ ص٢٩٢، وأنظر نصب الراية ١/١٦٥، وتهذيب التهذيب ٣/٢٢٦، وتهذيب الكمال ٩/٩-١١.
(٤) المغني ١/٣٠٠، المجموع ١/٤٠٦، المحلى ١/٨١-٨٩.

1 / 84