73Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigatorمحمد صبحي الحلاقPublisherدار الندىEdition NumberالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationبيروتGenresJurisprudenceإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات2 الباب الثالث باب زكاة النباتPage 121CopyShareAsk AI