وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع و الإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع