546

Al-Adhkār al-Nawawiyya aw Ḥilyat al-Abrār wa-Shiʿār al-Akhyār fī talkhīṣ al-daʿawāt waʾl-adhkār al-mustaḥabba fī al-layl waʾl-nahār

الأذكار النووية أو «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار»

Editor

محيي الدين مستو

Publisher

دار ابن كثير

Edition

الثانية

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Publisher Location

دمشق - بيروت

قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره، ومثل هذا الحديث قال أهل العلم: لا يُحكم له بالصحة، لأن قتادة ثقة وغيرُه مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول فلا يثبتُ به حكم شرعي، ولكن الاحتياط للإِنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتجّ بالمجهول، والله أعلم.
[فصل]: في النهي أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده.
[٢١/ ٩٥٤] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود ﵁ قال:
قال رسول الله ﷺ: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يُحْزنُهُ".
[٢٢/ ٩٥٥] وروينا في صحيحيهما، عن ابن عمر ﵄؛
أن رسول الله ﷺ قال: " إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنانِ دُونَ الثَّالِثِ" ورويناه في سنن أبي داود، وزاد - قال أبو صالح الراوي - عن ابن عمر: قلتُ لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرّك.
[فصل]: في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك.
[٢٣/ ٩٥٦] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود ﵁ قال:
قال رسول الله ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".

[٩٥٤] البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، وأبو داود (٤٨٥١)، والترمذي (٢٨٢٧).
[٩٥٥] البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣)، والموطأ ٢/ ٩٨٨ و٩٨٩، وأبو داود (٤٨٥٢).
[٩٥٦] البخاري (٥٢٤٠)، وأبو داود (٢١٥٠)، والترمذي (٢٧٩٣). ولم أجده في صحيح مسلم.

1 / 564