٣١١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: " الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا "
٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»