يُعْطي هَؤُلَاءِ وسيوفنا تقطر من الدِّمَاء فَلَمَّا علمُوا بِمَا أَرَادَهُ ﷺ من الْمصلحَة العائدة على الْإِسْلَام وَأَهله بتأليف مثل هَؤُلَاءِ وتأثيرهم بِالْغَنِيمَةِ قبلوه أتم قبُول وَطَابَتْ أنفسهم أكمل طيبَة
وَهَكَذَا وَقع مِنْهُ ﷺ الْعَزْم على مصالحة الْأَحْزَاب بِثلث ثمار الْمَدِينَة ظنا مِنْهُ بِأَن فِي ذَلِك جلب مصلحَة وَدفع مفْسدَة فَلَمَّا تبين لَهُ أَن التّرْك أجلب للْمصْلحَة وأدفع للمفسدة صَار إِلَيْهِ
وَهَكَذَا وَقع مِنْهُ ﷺ النَّهْي عَن تلقيح النّخل فَلَمَّا تبين لَهُ مَا فِي ذَلِك من الْمصلحَة لأَهله أذن لَهُم بِهِ
وَهَكَذَا وَقع مِنْهُ الْأذن بالعرايا لما شكى عَلَيْهِ الْفُقَرَاء مَا يلحقهم من الْمفْسدَة بِالْمَنْعِ من شِرَاء الرطب بِالتَّمْرِ مَعَ عظم الْخطر فِيمَا هُوَ مَظَنَّة بالربا
وَكم يعد الْعَاد من هَذِه الْأُمُور
وَبِالْجُمْلَةِ فَكل مَا وَقع من النّسخ والتخصيص وَالتَّقْيِيد فِي هَذِه الشَّرِيعَة المطهرة فسببه جلب الْمصَالح أَو دفع الْمَفَاسِد
فَإِن كل عَالم بِعلم أَن نسخ الحكم بِحكم آخر يُخَالِفهُ لم يكن إِلَّا لما فِي النَّاسِخ