199Ādāb al-Shāfiʿī wa-manāqibuhآداب الشافعي ومناقبهIbn Abī Ḥātim - 327 AHابن أبي حاتم - 327 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresBiographies and Classes and Virtues•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ» .أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: الْقَوْمُ يُحَاصِرُونَ الْحِصْنَ مِنَ الرُّومِ، وَفِيهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، لا يُقْدَرُ عَلَيْهِمْ إِلا بِأَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ بِقَتْلٍ، مِنَ الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: لا يُعْرَضُ لَهُمْ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنا أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: " كُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الْخِلافَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُسَمَّى خَلِيفَةً، وَيَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَهُوَ خَلِيفَةٌ، قَالَ حَرْمَلَةُ: يَعْنِي إِذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ، يُغْزَى مَعَهُ، وَيُصَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ "1 / 222CopyShareAsk AI