160Ādāb al-Shāfiʿī wa-manāqibuhآداب الشافعي ومناقبهIbn Abī Ḥātim - 327 AHابن أبي حاتم - 327 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مPublisher Locationبيروت - لبنانGenresBiographies and Classes and Virtues•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وَاخْتَلَفُوا فِي الأَقْرَاءِ، وَأَصَحُ ذَلِكَ: أَنَّ الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِعُمَرَ: مُرْهُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، فَلَمَّا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدَّةً، كَانَ أَصَحَّ الْقَوْلِ فِيهَا، لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهَا يَعْنِي الأَطْهَارَ الْعِدَّةَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبِي، ثَنا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَعْتِبُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لا يُقَاسُ الْمُطْلَقُ مِنَ الْكِتَابِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَقَالَ: " يَلْزَمُ مَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَالسُّفَهَاءِ؛ لأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فَقَيَّدَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فَأَطْلَقَ، وَلَكِنَّ الْمُطْلَقَ يُقَاسُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، مِثْلَ هَذَا، وَلا يَجُوزُ إِلا الْعَدْلُ ".وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: ﴿مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وَلَمْ يَقُلْ فِي الظِّهَارِ: مُؤْمِنَةً، وَلا يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ إِلا: مُؤْمِنَةٌ1 / 181CopyShareAsk AI