426

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Publisher

مكتبة الصديق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية/الطائف

دراهم، وبربع دينار إن سرق من الذهب، فإن سرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع.
وروي عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. وبه قال سليم بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وروي عن علي وابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، فأكثر، وحكى ذلك عن الثوري.
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا، وقال أبو جعفر محمد بن علي لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلاثة دنانير

2 / 496