أعلى بنيان في القرية فيرمى به منه منكسًا. ثم يتبع الحجارة.
(٥٧٤) واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة، فيروى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». وإلى ظاهره إسحاق بن زاهويه. فقال: الذي يعمد ذلك وهو عالم بما جاء عن رسول الله ﷺ في ذلك فعليه القتل. فآن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة، وقال في موضع آخر: يؤدب أدبًا شديدًا.
وقالت طائفة: يرجم إن كان ثيبًا، ويجلد إن كان بكرًا، وروى ذلك عن الحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني: أن فيه التعزير، وقد قيل على مذهبه فيه قول آخر ثالث أن عليه القتل.
وقال الزبير: يجلد مائة، أحسن أو لم يحصن.