395

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Publisher

مكتبة الصديق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية/الطائف

معهن رجل، أو يكون رجلان، أو رجل وامرأتان.
(٥٢٣) واختلف الشافعي والكوفي إذا اختلف الزوجان، أو اختلف الزوج وأبو الصغيرة. فقال كل واحد منهما لا أسلم ما على حتى أتسلم مالي. وقال الشافعي: يأمر القاضي بدفع المهر إلى عدل. ويتواعد على وقت الدخول، فإذا سلمت عد إليه وخلا بها. دفع العدل المهر إليها. وفيه قول آخر أن يقول القاضي لها لا أجير واحد منكما إذا امتنع صاحبه، وأيكما تبرع بما عليه أخبرت الآخر وحكمت عليه.
وقال الكوفي: يؤمر الزوج بتسليم المهر، ويستوثق له بكفيل بالمال على أنها إن امتنعت من الدخول أخذ به الكفيل.
(٥٢٤) واتفق الشافعي والكوفي على أن لأب البكر الصغيرة

2 / 465