380

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Publisher

مكتبة الصديق

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Publisher Location

المملكة العربية السعودية/الطائف

المرأة من مال الأب فإنه يحسب من ميراث الابن.
قال الشافعي: ويزوج الأب أو الجد البنت التي أونس من عقلها لأن لها فيه عفافًا وغنى، وربما كان شفاء، بكرًا كانت أو ثيبًا، ويزوج المغلوب على عقله إذا كانت به إلى ذلك حاجة، وكذلك ابنه الصغير.
وإن كان مجنونًا أو مخبولًا: كان النكاح مردودًا.
وقال في كتابه الأمالي: ولا يزوج السفيهة بكرا كانت أو ثيبًا أحد غير الأب.

2 / 450