264

Adab Qada

Genres

============================================================

إلى تصديق الشاهدين ، بخلاف اليمين في الشاهد الواحد(1).

وحكى الإمام فيه وجها آنه يشترط تصديق الشهود ، (وهو بعيد . وذكر الغزالي في "الوسيط" تصديق الشهود)(2) في يمين الحكم، ولم يحك فيه خلافا ، وهو هقوة.

اليمين المتممة مع اليمين والشاهد] : 247 - هذا كله إذا ثبت الحق بشهادة شاهدين فصاعدا ، أما إذا ثبت الحق بشهادة شاهد واحد ويين المدعي على ميت ، أو صبي، أو غائب، فهل يحتاج مع يمينه التي كملت بها بينته إلى يمين آخرى للحكم ؟ فيه خلاف سبق ذكرة (4) والاصح آنه لا بد من يمين آخرى للحكم(5).

اليمين المتممة مع البينة الكاملة / : 248 - وههنا دقيقة لابد من التنبه لها(1)، وهو أن الحاكم إذا أحلفه للحكم على ميت أو غائب بالألفاظ التي ذكرناها ، هل يضيف إليها حلفه بالله تعالى، إنه مستحق في ذمة هذا المحكوم عليه هذا الحق؟

(1) والفرق بينها أن الحجة كاملة في الحكم على الغائب والميت والمجون ، واليمين لاستظهار الحق فقط، بخلاف اليين مع الشاهد، فإنها جزء من البينة ، (انظر: مغفي المتاج:4 /404، الروضة: 17/11) (2) مابين القوسين من هامش الأصل (3) ربما أخطا المصنف في النقل عن الغزالي في الوسيط ، أو أن الغزالي رحمه الله رجع عن هنا الرأي ، لأن عارته في الوجيز واضحة، وهي عكس ما نقل عنه في الوسيط فانه قال : ولا يجب التعرض في اليين لصدق الشمود ، (الوجيز : 2/ 243) والفالب صحة نقل المصنف ، وأن الخطا من الغزالي في كتابه * الوسيط * ، لأن الغزالي رحمه الله أخطأ كثيرا في * الوسيط ، ، وقد ألف ابن أبي الدم رحمه الله تعالى كتابا في إيضاح الأغاليط الموجودة في * الوسيط * ، كا سبق في المقدمة، وألف عدد من العلاء في مشكلات الوسيط وأغطائه (انظر : طيقات الشافعية الكبرى : 126/4) وكان المصنف يشير احيانا في هذا الكتاب إلى آخطاء الوسيط، انظر : فقرة 144، 220، 254 .

(4) فقرة 243 من هذا الكتاب 5) اتظر: الروضة: 17/11، (9) في نسخةف : التنبيه عليها 264

Page 264