============================================================
المسألة الرابعة -ا دعوى الأسير الإنبات بالدواء ]: 21 - اذا أسرنا طائفة من أهل الحرب ، فوجدنا منهم من قال : لست ببالغ، كشفنا عن مؤتزره(1)، فإن وجدناه آنبت قتلناه ، فلو قال : داويت واستعجلت ، فإن جعلنا الإنبات غين(2) البلوغ قتلناه ، وإن جعلناه دلالة على البلوغ، حلفناه على دعوى المعالجة، فإن حلف لن نقتله، وإن أبى نص الشافعي : أنه يقتل، وهذا قضاء بالنكول :.
هذا قول(3) الإمام ، ثم قال : وفي هذا النص وقفات، منها : أنه قد ادعى الصبا، وتحليف من يدعيه متناقض(1)، لكن قال الشيخ أبو علي : عولنا في تحليفه على ظاهر الإنبات، مع انه مشكل مع هذا .
وفيه وجه آنه يحبس حتى يتحقق بلوغه فيقتل، أو يتحقق صباه فلا يقتل ، وهو(4) مشكل آيضا ، فيحتمل آن يقال : لا يقتل بل يدام عليه الحبس إلى أن يحلف ، أو يقر بأنه لم يستعجل، فيقتل ، هذا ما ذكره الإمام.
وقال الشيخ أبو علي في "شرحه" : إذا قال استعجلت، ونكل عن اليين، فيه وجهان، أحذهما : لا يقتل حتى يتحقق بلوغه، والثاني، وهو المنصوص : أنه يقتل ، وليس هو قضاء بالنكول ، بل (الظاهر أن)(2) الإنبات (1) المؤتزر: ما يغطى ويستر بالإزار، وهو الملحفة والستر الني يفطي أوسط الجم ، وهو كنساية عن المانة ، والأزر الظهر.
(2) في بسخةف : عن (4) في نسخة ف : إل 4) في نغةف : مناقض 5 في تنف : وهذا.
(1) العبارة بين القوسين من نخةف ، وساقطة من الأصل
Page 235