============================================================
183- وعندي آن ما ذكره القاضي من وجوب التسليم صحيح، لا يمكن فرض خلاف فيه في المذهب، وقاعدة المذهب تقتضيه ، وليس كمسألة الإجارة التي ذكرها الإمام، والخلاف فيها ، والإشكال الذي ذكره ضعيف جدا ، بيانه هو آن بينة المدعي الخارج موجبة لتقدمه شرعا على يد الداخل ، إذا لم تقم له بينة بملك [30 /1) ولا بيد سابقة مثلا، ولا بأمر يعارض بينة الخارج، وكون العين المدعى بها في يد الداخل لا يعارض مجرد هذا بينة الخارج اجماعا، وإمكان كونها (مستأجرة)(1) منه، أو مرهونة عنده لا [ ينافي](2) بينة الخارج ، إذا سكت ذو اليد عن دعوى ذلك بلا خلاف أيضا : نعم ، لو ادعى ذو اليد أن العين بده ياجارة ، صدق على أحد الوجهين بدعواه، أما عند سكوته فلا ذاهب إليه ، لا نعرف فيه خلافا ، والدليل على صحة ما ذكرناه، أنه لو ادعى عليه ثمن مبيع باعه منه ، وسلمه إليه ، فأجاب بالابتياع ، وقبضه المبيع ، وأن الثن ما ذكره البائع المدعي ، وقال : ولا يلزمني تسليم الثن إليه ، أو ما يستحق علي هذا الثمن ، ولا شيئا منه ، فهذا لا يسمع منه إجماعا، وإن أمكن براءته منه.
وهكذا لو ادعى عليه أنه أتلف عليه ثوبا ، قيته عشرة دراهم، تعديا ، أو خطأ، بغير إذن المالك ، وطالبه بقيته ، فقال مجيبا : أنا عبته(2) بغير إذنك ، وهو ملكك، ولكن ما تستحق علي قيته، ولا شيئا منها، فلا يسمع أيضا (منه)(4) إجماعا ، مع إمكان الإبراء .
ولو قالت : تزوجني هذا تزويجا صحيحا، لولي مرشد، وشاهدئ عدل، (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : صتاجر (3) اللفظ من عندي، وفي الأصل : يناف، وهو خلأ، وفي نسخةف : لا تقاوم (3) في نسخة ف : أتلفته (4) اللقظ من تسخة ف، وهو ساقط من الأصل : 214
Page 214