============================================================
في الثالث : الفرق بين النكاح والبيع ، فيشترط في النكاح دون البيع(1) ، ثم قيل : في النكاح تفصيل آخر، وهو آنه إن قال : تزوجتها ، فلا بد من التفصيل، وإن قال : هي زوجقي، فلا يحتاج، وهذا الفرق ضعيف، والتفصيل آصح في النكاح ، وصورته في النكاح آن يقول : آثعي آن هذه المرآة زوجتي، تزوجتها بولي مرشد، وشاهدي عذل ورضاها(1)، على صداق معلوم (صحيح)(2)، مبلغه كذا (وكذا)(4)، وقد أحضرته لتتسلمه مني، وتسلم نفسها إلي ، وأطلب منها ذلك، فؤها أيها الحاكم بتسليم نفسها إلي، فيتعرض لتفصيل العقد ويذكر رضاها ، إن كان المزوج لها غير مجبر ، وإن كان مجبرا فيتعرض لذكر المزوج ، وهو الآب آو الجد ، ويتعرض للأهلية في حق الزوج والزوجة.
ويقول في البيع : اشتريت هذه السلعة، ويشير إليها ، إن كانت حاضرة، ويصفها إن كانت (غائبة)(5)، من هذا الحاضر، ويشير إليه ، وهو جائز التصرف في ذاك، شراء صحيحا شرعيأ، بثن جملته كذا وكذا، وسلمت الثن إليه ، أو قد أحضرته الآن ليتسلمه ، ويسلم إلي المبيع ، وأنا أطلب ذلك، وإلزامه به، وأسأل سؤاله عنه، فمؤه بذلك، فهذه هي الدعوى المفصلة.
الدعوى المطلقة ): 160 - والدعوى المطلقة هي ذكر البيع والثمن ، آو النكاح والصداق، من (1) انظر: الهذب :211/2، الروضة : 14 /14 (2) وهنا ما نص عليه الشافعى في (الأم:6 /244)، وانظر : الروضة : 12 /14 (4) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط في الأصل (4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : كذا ، بدون واو (5) اللفظ من تخة ف، وفي الأصل : مفية 199
Page 199