============================================================
وجوابه : أن الأمانة سبقت على دعوى الرد ، والأصل بقاؤها ، فإذا قال : رددت، قبل قوله، لبقاء أمانته ظاهرا ، والمالك إذا أنكر الرد يدعي خيانة طارئة على الأمانة التي سبقت ، والأصل عدم الخيانة .
النظر الثاني كيفيتها وصفاتها وشروطها(1) اأقسام الدعوى ا: 153 - والدعوى تنقسم: إلى دعوى عين في يد، وإلى دعوى مال في ذمة(2)، وإلى دعوى حقوق شرعية كنكاح وقصاص وحد قذف ور3 بعيب، وحق شفعة وغير ذلك، والعين تنقسم إلى حاضرة في المجلس، وغائبة عنه، والغائبة تنقسم إلى منقولة وغير منقولة، ثم تتنوغ الدعاوى بعد ذلك إلى دعوى نكاح وقصاص وحدود وغيرها . ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا .
الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة): 154 - أما الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة فالإشارة إليها تغني عن صفتها، وعن ذكر قيتها ، فليقل : أدعي أن هذه العين ، ويشير إليها، ملكي، وهذا الحاضر غصبها مني، ويلزمه تسلئها إلي، وأنا أطلب تسليها منه ، وأسألك سؤاله ، فره بالتسليم إلي.
(1) في نسخةف : في كيفيتها وصفها وشرطها (4) في نسخة ف : الذمة.
190
Page 190