188

Adab Qada

Genres

============================================================

بهذه الصفة ، لأن اتفاقهما على الإسلام في حالة واحدة، بحيث لم يسبق أحدهما الآخر، خلاف الظاهر(1) .

15 - وأخذ أبو سعيد الإصطخري هذا الحد وطرده في مسألة خالف الأصحاب قاطبة فيها ، فقال : إذا ادعى رجل من السفل على ملك عظيم ، أو وزير كبير نبيه(4 (خطير)(2)، أو قاض جليل ، أو شريف نسيب، آنه زوجه ابنته، أو أنه أقرضه حبة من ذهب ، أو آنه استأجره لسياسة دوابه، أعني السفلة استأجر هذا العظيم القدر لسياسة دواب لهذا السفلة، وما آشبه هذا ، قال : لا تقبل دعواه ، لأنه يدعي أمرا يخالفة الظاهر ، بل أهل العرف يقطعون بكذبه(2).

قال الإمام : وهذا الذي ذكره لا تعويل عليه ، ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بأمثال هذه الوساوس ، ومثل هذا قصد رسول الله ثبوت الدعوى من غير حجة(4)، فأما رذ [1/25) الدعوى لرعونات (1) الراجح هو القول الثاني كما بينه النووي في * المنهاج * ، (اتظر: مفني الحتاج :4 /464 ، شرح الحلي على العاج: 2381، نهاية المتاج: 239/4 ، الروضة : 4/12) (4) في نسخة ف : ببينة .

(2) الكلمة من هامش الأصل.

(4) قارن ذلك في (حاشية الشرقاوي : 2 / 509) ، فقد بين أنه لا تسمع دعوى المحال حسا كمثل جبل ذهبأ أو فضة، أو حال شرعا كالج في رجب، بخلاف المحال عادة كدعوى على جليل ...، وخالف في ذلك الحتفية فاشترطوا عدم الاستحالة عادة ، كدهوى رجل هعروف بالفقر على آخر غني أن له ضه أموالا عظية ، أقرضه إيساها ، وهذا قريب من نهب المالكية، (انظر : رد الحتار: 544/5 ، مرأة الجلة : 283/2، جلة الأحكام العدلية : المادة 1629 ، الفواكه البدرية ، ابن الغرس : 105، وسائل الإثبات : 6/1، نظرية الدعوى : 24/6، جواهر العقود، الأسيوطي:416/2، الروضة : 11/12) (5) يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن رسول الله قال : " لو يغطى الناس بدغواهم لادغى رجال دماء رجال وأموالمم ، ولكن اليين على المدعى عليه ، ، وفي رواية البيهقي : * البينة على المدعي واليين على من أنكر، ، (انظر : صحيح البغاري بشرح السندي والقسطلاني : 31، يح مسلم بشرح النووي : 2/12، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : 4 / 590 ، منن آى داود :ا= 188

Page 188