============================================================
(له)(1) في التجارة ، إذا تعدى ما صرح له (به)(2) السيد بالاقتصار عليه، فإن آبا حنيفة صار إلى جواز تصرف العبد المأذون (له)(2) في التجارة في البر فقط، فأجاز تصرفه في غيره بقياس ضعيف واه ، وهو قوله : إن هذا العبد لما تعلقت العهدة به فيما آذن له فيه صار كسيده، وله آن يفعل ما يريد كالسيد(9).
وهذا من آبعد الأقيسة، وأقربها إلى البطلان ، ونحن نقول : العبد لا يتصرف في مال سيده قبل إذنه إلا بإذنه ، وهذ يوافقنا الخصم عليه(5)، فنقول : كل من تصرف بإذن اقتصر على ما يؤذن له، وهذا (6) قياس جلي ظاهر ، لأمور قاطعة ، منها (2) : نفي الضرر عن السيد المالك لهذا العبد ، ولما يتصرف فيه، فأين العهدة وتعلقها من هذا، إنما العاقذ تتعلق به عهدة العقد الذي عقده (4)، فيصير كالوكيل المتصرف في تصرف خاص ياذن موكله .
وقد قابلنا محمد بن الحسن بمثل ما صرنا إليه ، ووافقه جماعة من (متقدميهم)(1)، قالوا : ينقض قضاء من قضى بالشاهد واليين(1)، هذا مع ما اشتهر عندهم من قضاء المصطفى صلوات الله عليه وسلامه، والخلفاء الأربعة (1) (2) (2) اللفظ زيادة من نسخة ف 4) فح القدير: 325/2، 259.
5) اللفظ في تخةف : فيه (6) اللفظ في نسخةف : هذا.
(*) اللفظ في نسخة ف : فيها 4) اللفظ في نسخةف : عنده (4) اللفظ من تسخة ف : وفي الأصل : متقدمه (10) انظر رأي الحنفية في تقض قضاء القاضي المعتد على شاهد ويمين في كتاب (فتح القدير : 414/5، رد المحتار على الدر الختار : 401/5 ، درر الحكام : 408/6 ، وانظر تفصيل ذلك في ممين الحكام ، للطرابلي : 28 - 16، جامع الفصولين : 7/1 وما بعدها)، وسوف يشير المصنف إلى ذلك فقرة 548.
-117
Page 166