============================================================
بالشاهد فقط على وجه، او باليين فقط على وجه، أو بهما على وجه هو الصحيح، فإذا طلب المشهود له الحكم، آو طلب استيفاء الحق من مال الميت المدين ، (أو الغائب المدين)(1) فلا بد من يمين ، يستحلف (2) الحاكم بها ، كما سنصفه في الدعاوى(1) إن شاء الله تعالى(2) .
الحكم الذي لا ينقض): 125- عدنا إلى نقض قضائه، وإذا حكم في واقعة، إن حكم فيها باجتهاده لخلؤها عن نص ، أو لم يكن مجمعا عليها ، لم ينقضها باجتهاد ثان يقارب ظنه الاول ويناقضة ، وإنما ينقض [20/ ب] حكمه الواقع على (6111 خلاف نص الكتاب آو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي (5) .
الحكم الذي ينقض): 126 - وينقض قضاؤه المستند إلى اجتهاده المخالف خبر الواحد الصريح الصحيح الذي لا يحتمل إلا تاويلا بعيدا ، يتبو الفهم عن قبوله على الأصح، ل وقيل لا ينقض(1) ، مثاله : قضاء الحنفي في مسألة خيار المجلس بنفيه(4)، وفي (1) مابين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح (2) اللفظ في نسخة ف : فيملفه (4) في نسخة ف : في اليين في الدعاوى ، وهو زيادة، لأن عنوان الباب الشالك : في الدعاوى . وفيه صول (4) فقرة 268 وما بعدها ، الفصل الخامس في الدعوى على الغائب 5) انظر : الروضة: 11/ 150 وما بعدها.
(2) انظر : بيان ذلك مع الأدلة في (أدب القاضي من كتاب الحاوي للماوردي : 1 /186 ، وما بعدها 618، الهذب : 298/2، مغفي الحتاج :4 /246، نهاية المحتاج 258/8، حاشية قليوبي وعميرة:4 /304، الإحكام ، القرافي: 128، الروضة : 11/ 151 ، الأم : 6 /207).
() وهو أن يكون لكل من الطرفين حق فسخ العقد مادام مجلس العقد باقيأ ، وهو ما أخذ به الشافعية والحنابلة ، انظر رأي الحنقية في نفيه في (فتح القدير: 78/5 ، بدائع الصنائع : 5 /124) 114
Page 164