145

Adab Qada

Genres

============================================================

صورة التزكية!: 16 - والتزكية المطلقة صورتها الكاملة ان يقول : أشهد أن هذا ، ويشير إليه ، إن كان الشاهد المزكي لا يعرفة عينا واسما ونسبا، أو كان الحاكم لا يعرفه ، والشاهد يعرفه، فلا بد من تزكيته بمحضر منه، والإشارة إليه، وان كان الحاكم والشاهذ يعرفانه بعينه واسمه ونسبه، فلا يشترط حضوره وقت التزكية ، فيقول : أشهد أن هذا ، أو أن فلانا عدل علي ولي، مقبول الشهادة.

وإنما(1) احترزنا بهذا القيد الأخير، لأنه قد يكون عدلا عليه وله ، ولا تقبل شهادته لتغفله (1).

لفظة أشهد في التزكية) : 97 - ولفظة : "أشهذ" لا بد منها على المذهب الصحيح في التزكية وغيرها ، وحكى الإمام وجها بعيدا غريبا أنه لا (تتعين)(2) لفظة أشهد ، بل يقوم مقامها أعلم ، وأتحقق، وغيرهما، وهذا الوجة لم أر أحدا نقله سواه (2).

(1) في نسخة ب زيادة ، وهي : قال ابن آبي الدم : وإغا ... ورقة 8ه /ب.

(2) يعقب الناقل في نسخة ب على قول ابن أبي الم السابق، فيقول : وما ذكره غير صحيح ، لأن المغقل لي بعدل له ولا عليه ، كا لا يكون عدلا على غيره ولا له، ولين الكلام فها إذا قال : هو صانق فيما شهد به علي، أن الحكم حينثذ ليس بمجرد الشهادة بل بانضام قوله : هو صادق ، ولا يختص هنا بالمغفل ، بل يشمل الفاسق أيضا، ورقة لا /ب، وقال التووي رحمه الله : * ولا تقبل شهادة المغفل الني لا يحفظ، ولا يضبط، (الروضة: (1417 11 (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتعين (4) الواقع أن في المسالة قولين في الذعب ، والأصح اشتراط لفظ الشهادة ، كا عبر النووي ، والقول الثاني : لا يشترط لفظ الشهادة ، ويكفي أعلم وأتحقق، قال الشربيني عن القول الشاني: وهو شاذ ، (انظر: مفني المحتاج: 4041، الهنب : 296/2، شرح المحلي على المنهاج :4 2027، نهاية الحتاج: 296/8، الحاوي: 12ق 11، الروضة: 12/11).

أدب القضاء (10) 145

Page 145