Adab Nabawi
الأدب النبوي
Publisher
دار المعرفة
Edition Number
الرابع
Publication Year
١٤٢٣ هـ
Publisher Location
بيروت
Genres
كاذبا في دعواه فالعبرة بنية الحالف وإلا فبنية المحلف، وكذا إذا كان المحلف هو القاضي أو نائبه فعلى نية المحلف، أما إذا كان بغير طلب أو بطلب غير القاضي أو في موضع لا تعلق لأحد بحق قبل الحالف فعلى نية الحالف.
والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف.
وهذا مراد الحديث سواء كان اليمين بالله تعالى أم بالطلاق أم بالعتاق إلا إذا حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فتنفعه التوراة ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بهما وإنما يستحلف بالله تعالى.
١٠٨- باب: كراهة الحلف في البيع
عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«الحلف منفقة للسّلعة ممحقة للبركة» (وفي رواية للرّبح) . [رواه البخاري ومسلم «١»] .
اللغة:
الحلف: القسم والمراد اليمين الكاذبة كما صرح بذلك في رواية الإمام أحمد. منفقة: مصدر ميمي من النفاق بفتح النون وهو: الرواج «٢» ضد الكساد.
السلعة بكسر السين: واحدة السلع بكسر ففتح وهي: المتاع وما أعد للتجارة.
ممحقة: بوزن منفقة من المحق وهو: النقص والإبطال، والهاء فيهما للمبالغة، البركة: الزيادة والنماء.
الشرح:
تساوم تاجرا في شراء شيء وتختلفان في الثمن فيقسم لك الأيمان المغلظة أنه لا يربح فيها شيئا إذا باعها لك بما ذكر من الثمن أو أن غيرك قد عرض
(١) رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ ... (٢٠٨٧) . ورواه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع (٤١٠١) . (٢) الرواج: راجت السلعة: نفقت وكثر طلّابها.
1 / 259