50

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigator

بسام عبد الوهاب الجابي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

دمشق

أما إِذا وجد فتيا من هُوَ أهل وَهِي خطأ مُطلقًا بمخالفتها الْقَاطِع أَو خطأ على مَذْهَب من يُفْتِي ذَلِك الْمُخطئ على مذْهبه قطعا فَلَا يجوز لَهُ الِامْتِنَاع من الْإِفْتَاء تَارِكًا للتّنْبِيه على خطئها إِذا لم يكفه ذَلِك غَيره بل عَلَيْهِ الضَّرْب عَلَيْهَا عِنْد تيسره أَو الْإِبْدَال وتقطيع الرقعة بِإِذن صَاحبهَا أَو نَحْو ذَلِك وَإِذا تعذر ذَلِك وَمَا يقوم مقَامه كتب صَوَاب جَوَابه عِنْد ذَلِك الْخَطَأ ثمَّ إِن كَانَ الْمُخطئ أَهلا للْفَتْوَى فَحسن أَن تُعَاد إِلَيْهِ بِإِذن صَاحبهَا أما إِذا وجد فِيهَا فتيا أهل للْفَتْوَى وَهِي على خلاف مَا يرَاهُ هُوَ غير أَنه لَا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جَوَاب نَفسه وَلَا يتَعَرَّض لفتيا غَيره بتخطئة وَلَا اعْتِرَاض قَالَ صَاحب الْحَاوِي لَا يسوغ لمفت إِذا استفتي أَن يتَعَرَّض لجواب غَيره بردٍّ وَلَا تخطئة ويجيب بِمَا عِنْده من مُوَافقَة أَو مُخَالفَة

1 / 62