22Ādāb al-fatwā waʾl-muftī waʾl-mustaftīآداب الفتوى والمفتي والمستفتيAl-Nawawī - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPublisherدار الفكرEditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationدمشقGenresLawJurisprudenceJurisprudential Rulesفَهُوَ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بِهِ وَلَا بَأْس بذلكوَذكر صَاحب الْحَاوِي فِي الْعَاميّ إِذا عرف حكم حَادِثَة بِنَاء على دليلها ثَلَاثَة أوجهأَحدهَا يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده لِأَنَّهُ وصل إِلَى علمه كوصول الْعَالموَالثَّانِي يجوز إِن كَانَ دليلها كتابا أَو سنة وَلَا يجوز إِن كَانَ غَيرهمَاوَالثَّالِث لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ الْأَصَح وَالله أعلم1 / 34CopyShareAsk AI