64

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition Number

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ فِيْهِ أيضًا شَيْئًا عَنِ التَّابِعِينَ، قَاسَهُ عَلَى مَا شِبْهُهُ مِنَ الأحْكَامِ وَاجْتَهَدَ رَأْيَهُ وَتَحَرَّى الصَّوَابَ فِي ذَلِكَ وَطَلَبَهُ بِجَهْدِهِ ثُمَّ يَقْضِي بِمَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ.

وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنِ اتَّفَقَ رَأْيُهُ وَرَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَكَمَ بِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا نَظَرَ إِلَى أَقْرَبِ الْأَقَاوِيلِ عِنْدَهُ مِنَ الْحَقِّ فَأَمْضَى ذَلِكَ، وَإِنِ اجْتَمَعَ لَهُ فُقَهَاءُ ذَلِكَ الْبَلَدِ عَلَى شَيْءٍ وَكَانَ رَأْيُهُ خِلافَ ذَلِكَ؛ فَلا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يُعَجِّلَ حَتَّى يَكْتُبَ فِيْهِ إِلَى غَيْرِهِمْ وَيُشَاوِرُهُمْ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى أَحْسَنِ ذَلِكَ فَيَعْمَلُ بِهِ.

فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْقَاضِي شَيْءٌ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ رَجُلًا واحِدًا فَقِيهًا فَهُوَ فِي سَعَةٍ أنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي فِي ذَلِكَ رَأْيٌ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ رَأْيٌ وَكَانَ رَأْيُهُ خِلافَ رَأْيِ الْفَقِيهِ الَّذِي شَاوَرَهُ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَقْضِيَ بِرَأْيِهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي شَاوَرَهُ الْقَاضِي أَفْقَهَ مِنَ الْقَاضِي عِنْدَهُ فَضْلُ عِلْمٍ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مُمَيِّزًا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَنَظَرَ إِلَى أَصْوَبِهِمَا وَأَحْسَنِهِمَا فَقَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ التَّمْيِيزَ فَأَخَذَ بِقَوْلِ ذَلِكَ الْفَقِيهِ رَجَوْنَا أن لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَلا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يَقْضِيَ بِشَيْءٍ هُوَ عِنْدَهُ خَطَأٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ الصَّوَابَ وَالْحَقَّ فَيَعْمَلُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مَا يُشِيرُ بِهِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ عِنْدَهُ خَطَأٌ فَلا يَسَعُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ.

٥- بابُ ما أُبِيْحَ لِلقَاضِي مِنَ الاجْتِهَادِ

٣٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبَي عَوْنٍ مُحَمَّدٍ

60