487

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِي(١)، واللَّيْثِ(٢)، وسُلَيمانَ بنِ عبدِ المَلِكِ مِثْلُ ذَلِكَ(٣).

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَارَثُ أَهْلُ المِلَّتَينِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ(١).

وَرُوِيَ أَيضًا عَنِ الزُّهْرِي، وحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ(٢).

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا المُسْلِمِينَ(٣).

٦١٠ - وَرُوِيَ [عَنْ] (٤) عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ المِلَلِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ وتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيهِم(٥).

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الإِسْلامُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ والكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَشَهَادَةُ أَهْلِ الكُفْرِ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِي عَلَى الْيَهُودِي والمَجُوسِي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٧٩]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٥٢٦].

(٢) انظر (المحلى) لابن حزم [١١ /٤٥٤].

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٨٠].

(٥) تقدم عنهما برقم (٥٩٩).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٨٤]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٥٢٥].

(٧) ليس في (ك). والمثبت من (خ).

(٨) انظر (المدونة) لمالك بن أنس [٢١/٤].

487