481

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح، قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى(١).

ويُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيحِ مِنْ غَيرٍ وَجْهٍ.

٥٩٥- قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَوبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبَينَ رَبِّهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ(٢).

٥٩٦- قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الهَيثَم قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ يَتَذَاكَرَانِ(٣) ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تَجُوزُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لِمَ؟(٤). فقالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ(٥).

٥٩٧- قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وتَوبَتُهُ فِيمَا بَينَهُ وبَيْنَ رَبِّه(٦).

وَرَوَاهُ الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ(٧).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٢].

(٢) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) [٦٧٢٧]، وقال البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٥٤٨]: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَّغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ. وانظر (المحلى) لابن حزم [٥٣٠/٨].

(٣) في (ك): يتذاكرون. والمثبت من (خ).

(٤) في (ك)، و(خ): وقال الشعبي: تجوز.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٤].

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٦٥٨].

(٧) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

477