Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
٥٣٣- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ المُهَاجِرِ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًّا فَنَادَى حَتَّى (١) انْتَهَى إِلَى النَّخِيلَةِ: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ)) (٢).
٥٣٤- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيح: لَا أَجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، وَلَا دَافِعٍ لِلْمَغْرَمِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا العَبْدِ (٣) لِسَيِّدِهِ (٢).
٥٣٥- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ [فِي الطَّلاقِ] (٤) شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ.
٥٣٦- قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ وَزِيادٍ وأَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَصْحَابِ الحَمِيرِ.
(١) في (ك): حين. والمثبت من (خ).
(٢) تقدم برقم (١٦٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٥٨].
(٤) ليس في (ك)، و(خ).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٥٧].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣١٨٦] بلفظ: أَنَّهُ كَانَ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخَمْرِ. ولعله تصحيف، والله أعلم. وجاء في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٤١٤/٤] بلفظ: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير. وقال أبو المعالي ابن مازة في
453