455

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

٥٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ زُرَيقٍ - وكَانَ ثِقَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِي، عَنْ يَزِيدَ بنِ زِيَادِ الشَّامِي، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا المَرْأَةِ لِزَوجِهَا، وَلَا الزَّوجِ لامْرَأَتِهِ، وَلَا العَبدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ))(١).

٥٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذ بن أسد قال: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الرَّجُل لامْرَأَتِهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا لَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى شُرَيحًا [أَنَّهُ](٢) أَجَازَ شَهَادَةَ زَوجِ وَأَبٍ(٣).

(١) انفرد المصنف رحمه الله بذكره مرفوعًا. وقال بدر الدين العيني في (البناية شرح الهداية) [١٣٩/٩]: قال الخصاف في كتاب ((أدب القاضي)): حدثنا صالح بن زريق، وكان ثقة ... إلخ. وقال ابن الهمام في (فتح القدير) [٧/٤٠٤]: لَكِنَّ الْخَصَّافَ - وَهُوَ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ الَّذِي شَهِدَ لَهُ أَكَابِرُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ كَبِيرٌ فِي الْعِلْمِ - رَوَاهُ بِسَنَدِهِ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها: ثِنَا صَالِحُ بْنُ زُرَيْقٍ وَكَانَ ثِقَةً ... إلخ.

(٢) ليس في (ك)، و(خ). وأثبتناها لاستقامة السياق.

(٣) قال ابن قدامة في (المغني) [١٠/١٧٤]: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُل لِامْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لا تُهْمَةَ فِي حَقِّهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا لَهُ؛ لِأَنَّ يَسَارَهُ وَزِيَادَةَ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ، تَحْصُلُ بِشَهَادَتِهَا لَهُ بِالْمَالِ، فَهِيَ مُتَّهَمَةٌ لِذَلِكَ. ونقله عن الثوري أيضًا الجصاص في (أحكام القرآن) [٢٤٢/٢].

وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٦٣] قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْج لِامْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا؟. وأخرجه أيضًا برقم [٢٢٨٦٥] قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي حُبَابٍ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجِ وَأَبٍ.

قلت (المحقق): والمنقول عن شريح هنا يخالف المنقول عنه في الأثر المتقدم برقم (٥٢٤)، والأثر الآتي برقم (٥٣٢).

451