Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
٥١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَونٍ قَالَ: كَانَ لِي عِنْدَ رَجُل شَهَادَةً فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَقُومَ لِي بِهَا فَأَجَابَنِي فَقَالَ لِي أَبُوهُ: وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ أَيْضًا عَلَى مِثْلِ شَهَادَةِ ابْنِهِ. قَالَ ابْنُ عَونٍ: وَلَم أَكُنْ أَشْهَدْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١] وَقَالَ: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] هَذَا لَا يَعْلَمُ مَا يَشْهَدُ لَكَ بِهِ.
وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثُ أَخَذَ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى صَكِّ وَإِنْ رَأَى اسْمَهُ وخَاتَمَهُ وخَطَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَلا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ وعَلِمَ القَاضِي أَنَّهُ شَهِدَ وَهُوَ لَا يَذْكُرُ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ هُوَ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يُنْفِذْهَا.
قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَ المَجْلِسَ الذِي كَانَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَذَكَرَ أَنَّه كَتَبَ اسْمَهُ فِي الصَّكِّ وخَتَمَ عَلَيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَلا يَشْهَدْ عَلَيْهِ، وكَذَلِك إِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ المَالِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيهِ، وَذَلِكَ إِنْ قَالَ قَومٌ مِمَّنْ يَثْقُ بِهِم: إنَّا قَدْ شَهِدْنَا عَلَيهَا نَحْنُ وَأَنْتَ. وَهُوَ لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ.
٥١٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بنُ عبدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ
أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ.
(١) في (ك): شهادته. والمثبت من (خ).
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم. وقد تقدم نحوه برقم (٤٨٩).
447