448

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

١٠٠- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى مِلكٍ لَمْ يُدْرِكَهُ وَلَمْ يُعَايِنْ صَاحِبَهُ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَى مِلْكٍ لَمْ يُدْرِكُهُ - أَعْنِي لَمْ يُدْرِكْ المَالِكَ لِذَلِكَ- لَمْ تَجُزِ الشَّهَادَةُ وَلَمْ يُنْفِذْهَا الحَاكِمُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الأَمْلاكِ إِنَّمَا يَعْرِفُهَا الشَّاهِدُ بِالرُّؤْيَةِ يَرَاهُ فِي الدَّارِ يَرُمُّهَا وَيَبْنِي فِيهَا وَيَسْكُنُهَا ويُؤَاجِرُهَا، ويُقَالُ هِيَ دَارُهُ ويُحْدِثُ فِيهَا أَشْيَاءَ لَا يَضْرِبُ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ فِي ذَلِكَ فَبِهَذَا وَنَحْوِهِ يُعْرَفُ المَالِكُ، وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَيَشْهَدُ عَلَى عِلْمِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ الرَّجُلِ يَشْتَرِي دَارًا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ يَرِثُهَا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ مَالِكِ بَوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ لِلثَّانِي عَلَى مِلْكِهَا.

وإذَا شَهِدَ مَنْ أَدْرَكَ المَالِكَ وَلَمْ يُعَايِنِ المَالِكَ لِذَلِكَ، كَانَتِ امْرَأَةٌ لَا تَخْرُجُ وَلَا يَرَاهَا الرِّجَالُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا عِنْدَ العَوَامِ والنَّاسُ فَالشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ المَالِكُ لِذَلِكَ مَشْهُورًا وَلَا مِلْكُهُ لِذَلِكَ الشَّيءٍ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الشَّهَادَةُ لَهُ عَلَى مِلْكِ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ عَايَنَ المَالِكَ وعَايَنَ الشَّيءَ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى مِلْكِ ذَلِكَ الشَّيءٍ وَهُوَ دَابَّةٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ يُعَايِنِ الدَّارَ وَلَا الأَرْضَ وَلَكِنَّهُ رَأَى مَنْ يَنْسُبُ مِلْكَ ذَلِكَ إِلَيهِ (١٠١٧/٥ب)؛ فَرَأَى المَالِكَ ◌ِذَلِكَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، إِنَّمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ قَدْ عَايَنَ الدَّارَ والأَرْضَ وَلَمْ يُعَايِنْ المَالِكَ إِذْ كَانَ مَشْهُورًا بِالاسْتِحْسَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ أَوِ الذَّابَّةُ أَوِ العَبدُ أَوِ الثَّبُ فِي يَدَي رَجُلِ وَسِعَكَ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَفِي مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ تِلْكَ السَّاعَةِ فِي يَدِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ فِي ((الجَامِعِ الصَّغِيرِ)) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا فِي يَدِكَ سِوَى العَبْدِ وَالأَمَةِ وَسِعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ.

والقُولُ الأَوَّلُ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي ((الإمْلاءِ)).

444