389

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ(١).

٤١٧- قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ[ ق/ ٩١ب ]، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ(٢).

٤١٨- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدِ الوَاسِطِي، عَنْ أبِي العَلاءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا: إِذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً وَلَم يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ(٣).

٤١٩- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَطِئْهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ(٤).

وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ يَأْخُذُ أَصْحَابُنَا وَقَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً فِي الفَرْجِ(١) ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَطْئِهَا لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ أُخِذَ عَنْهَا أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَطَالَبَتْهُ بِالوَطْءِ أَوْ رَافَعَتْهُ إِلَى الحَاكِمِ وَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً فَلا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ عَلَى المُقَامِ مَع زَوْجِهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ.

وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ وَطِئَنِي مَرَّةً وَلَكِنَّهُ قَدْ اشْتَغَلَ بِامْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى أَوْ بِجَارِيَةٍ لَهُ فَلا خِيَارَ لَهَا أَيْضًا بِسَبَبِ الوَطْءِ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَيُقْسِمَ لَهَا المَبِيتَ عِنْدَهَا كَمَا يَفْعَلُ بِامْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى؛ أَمَرَهُ القَاضِي بِذَلِكَ، وَتُقَدَّمُ إِلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِسَائِهِ.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٧٧٠].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٥٢٠].

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٥٢١].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٥٢٢].

(٥) [ق / ٧٦ ب] من (خ).

385